سقوط الحضانة لعدم تنفيذ حكم الرؤية
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيهاويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عذر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
هناك اشتراطات لابد من تواجدها لرفع دعوى إسقاط الحضانة ، أهمها زواج الأم برجل آخر، أو انشغالها بالعمل خارج المنزل لفترة طويلة وإهمالها لأطفالها، إضافة إلى امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية سابق صدر من محكمة الأسرة، لثلاث مرات متتالية، أو تكون الجدة للأم سيدة عجوز، ولا تستطيع تربية الأطفال بدلًا عن الأم.
و إذا تحقق أي من هذه الشروط، على الأب الحضور إلى محكمة الأسرة لتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية، ليمكن إقامة الدعوي، وأثناء سير الدعوى، يتم استخراج عدة أوراق على حسب أسباب إقامة الدعوى، فإذا كانت الدعوى لـ « زواج الأم برجل آخر» فيتم استئذان المحكمة باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية، تؤكد زواج الأم برجل آخر، وإذا كانت لعمل الأم لفترات طويلة وعدم اهتمامها بالأطفال، يتم استئذان المحكمة باستخراج شهادة رسمية من جهة العمل التى تعمل بها الأم، يوضح بها طبيعة عملها وعدد ساعات العمل، أما إذا كانت لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية سابق صدر عن محكمة الأسرة، لمدة ٣ مرات متتالية، فيتم استئذان المحكمة باستخراج شهادة رسمية من النادي المحدد للرؤية، يوضح به عدم حضور الأم للمكان المذكور لمدة ٣ مرات متتالية.

تعليقات: 0
إرسال تعليق